أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق دورات التكوين المستمرالمشارإليه في المادة 56 أعلاه ، وذلك في حدود بالأحزاب السياسية ، يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السيا�سي الذي ترشح باسمه المدة الفعلية لهذه الدورات أوالاجتماعات . من صفة العضوية في المجلس . -10- ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر ( )15 يوما تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب ، دون أن يدخل ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة . ذلك في حساب الرخص الاعتيادية
المادة 54
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
