المادة 55

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

احترام النظام . يتقا�ضى رئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل . لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجهة من الجلسة . غيرأنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم . للأعضاء الحاضرين ، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام أويعرقل المداولات أو لايلتزم بمقتضيات القانون والنظام مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون التنظيمي ، لا يمكن أن يستفيد عضوفي مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى الداخلي ، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس . أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات يمكن للمجلس أن يقرر ، دون مناقشة ، بطلب من الرئيس أو من بحسب اختياره ، باستثناء تعويضات التنقل . ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غيرمفتوح للعموم

المادة 55 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi