المادة 56

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام ، جازلوالي الجهة طلب انعقاده بشكل غيرمفتوح للعموم . يحق لأعضاء مجلس الجهة الاستفادة من تكوين مستمرفي المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجهة

المادة 56 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi