إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام ، جازلوالي الجهة طلب انعقاده بشكل غيرمفتوح للعموم . يحق لأعضاء مجلس الجهة الاستفادة من تكوين مستمرفي المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجهة
المادة 56
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام ، جازلوالي الجهة طلب انعقاده بشكل غيرمفتوح للعموم . يحق لأعضاء مجلس الجهة الاستفادة من تكوين مستمرفي المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجهة