المادة 57

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجهة ، توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى والي الجهة الذي يعاين عملية تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع التسليم المشارإليها أعلاه . اللجان التي هم أعضاء فيها ، أوأثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أوأثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أوخلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات المشارإليه في المادة 56 أعلاه . المحددة بنص تنظيمي . ولهذه الغاية ، يتعين على الجهة الانخراط في نظام للتأمين وفق

المادة 57 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi