الباب الثالث يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية النظام الأسا�سي للمنتخب والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها
المادة 58
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
