المادة 59

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

إذا رغب نواب رئيس مجلس الجهة أوأعضاء المجلس في التخلي عن يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم مهامهم ، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجهة ، رخصا بالتغيب للمشاركة في الذي يخبربذلك فورا وكتابة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أوالمؤسسات طريق والي الجهة . ويسري أثرهذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر عشر( )15 يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة . المشار إليه في المادة 56 أعلاه ، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق الدورات أوالاجتماعات . المسطرة المنصوص عليها في المادتين 19 و 21 من هذا القانون التنظيمي . لا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات

المادة 59 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi