تشتمل الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على - تحسينجاذبيةالمجالالترابيللجهةوتقويةتنافسيتهالاقتصادية؛ الميادين التالية : - تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ أ) التنمية الاقتصادية : عليها ؛ - دعم المقاولات ؛ - اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل - توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة ؛ على تيسيرتوطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل ؛ - تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي ؛ - الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ؛ - إنعاش أسواق الجملة الجهوية ؛ - العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها . - إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية ؛ تقوم الجهة بهذه المهام ، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات - جذب الاستثمار؛ العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات . - إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية . ولهذه الغاية ، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية ، واختصاصات ب ) التكوين المهني والتكوين المستمروالشغل : مشتركة مع الدولة ، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة . - إحداث مراكزجهوية للتكوين وكذا مراكزجهوية للتشغيل وتطوير تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل ؛ مجال معين بما يمكنها من القيام ، في حدود مواردها ، وداخل دائرتها الترابية ، بالأعمال الخاصة بهذا المجال ، ولا سيما التخطيط والبرمجة - الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية . والإنجاز والتدبير والصيانة . ج) التنمية القروية : تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك . ويمكن أن تتم - إنعاش الأنشطة غيرالفلاحية بالوسط القروي ؛ ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز . - بناء وتحسين وصيانة الطرق غيرالمصنفة . د) النقل : تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة - إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة ؛ إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي . -14- يتم تفعيل برنامج التنمية الجهوية ، عند الاقتضاء ، في إطارتعاقدي - تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين بين الدولة والجهة وباقي المتدخلين . الجماعات الترابية داخل الجهة . ه) الثقافة
المادة 82
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
