الفصل الثاني تضع الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس ، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه إعداد التراب وتحيينه وتقييمه
المادة 83
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
الفصل الثاني تضع الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس ، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه إعداد التراب وتحيينه وتقييمه