المادة 35

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

175 الباب الرابع عشر . أحكام انتقالية وختامية 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفصل 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 الفصل 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 الفصل 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 الفصل 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 الفصل 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 الصفحة 4 المغرب 2011 constituteproject.org تم إنشاء ملف PDF: 21 فبراير 18:41 ,2023 التمهيد تصدير الدافع لكتابة الدستور إن المملكة المغربية ، وفاء الختيارها الذي لا رجعة فيه ، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، الكرامة ا إلنسانية تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، الإشارة إلى الأخوة أو التضامن وإرساء دعائم مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع با ألمن والحرية والكرامة والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والعدالة دمج المجتمعات العرقية الاجتماعية ، ومقومات العيش الكريم ، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة . القانون الدولي المملكة المغربية دولة إس المية ذات سيادة كاملة ، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ، وبصيانة ت الحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية ، الموحدة بانصهار كل مكوناتها ، العربية - الإس المية ، وا ألمازيغية ، والصحراوية المنظمات الدولية الحسانية ، والغنية بروافدها ا إلفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية . كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ مجموعات إقليمية الدين ا إلس المي مكانة الصدارة فيها ، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح وا العتدال والتسامح دمج المجتمعات العرقية ا إلشارة إلى ا ألخوة أو التضامن والحوار ، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات ا إلنسانية جمعاء . وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ، فإن المملكة المغربية ، العضو العامل الإشارة إلى العلوم النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تشبثها القانون الدولي بحقوق ا إلنسان كما هي متعارف عليها عالميا . كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على الس الم والأمن المعاهدات الدولية لحقوق الانسان في العالم . المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة ، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة ، وتحقيق التقدم المشترك ، فإن المملكة المغربية ، الدولة الموحدة ، ذات السيادة ضمان عام للمساواة المساواة بغض النظر عن اللون الكاملة ، المنتمية إلى المغرب الكبير ، تؤكد وتلتزم بما يلي : المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ العمل على بناء ا التحاد المغاربي كخيار استراتيجي ؛ الموسضاعوياة ابلغقانضونايلنة لظلرمععانه ادلاجتنس تعميق أواصر الانتماء إلى ا ألمة العربية وا إلسلامية ، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها القمانساووان اةللدذوولي الإعاقات الشقيقة ؛ المساواة بغض النظر عن اللغة تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان ا إلفريقية ، و السيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء ؛ تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار ا ألورو - متوسطي؛ توسيع وتنويع ع القات الصداقة ، والمبادلات الإنسانية وا القتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم ؛ تقوية التعاون جنوب - جنوب ؛ حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، وا إلسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ، وعدم قابليتها للتجزيء ؛ حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو ا النتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان؛ جعل الاتفاقيات الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور ، وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو ، فور نشرها ، على التشريعات الوطنية ، والعمل على م الءمة هذه التشريعات ، مع ما تتطلبه تلك المصادقة . ُي شكل هذا التصدير جزءا ال يتجزأ من هذا الدستور . الباب الأول . أحكام عامة

المادة 35 من دستور المملكة المغربية: النص الكامل · Ma Loi