يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح ، وعلى استغ الل التسريبات المخلة بالتنافس النزيه ، وكل مخالفة ذات طابع مالي . على السلطات العمومية الوقاية ، طبقا للقانون ، من كل أشكال ا النحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية ، وباستعمال ا ألموال الموجودة تحت تصرفها ، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ، والزجر عن هذه الانحرافات . يعاقب القانون على الشطط في استغ الل مواقع النفوذ وا المتياز ، ووضعيات الاحتكار والهيمنة ، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في الع القات الاقتصادية . تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
المادة 36
دستور المملكة المغربية
