المادة 37

دستور المملكة المغربية

2011Constitution de 2011 · Dahir 1-11-91

على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون . ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة ، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات