على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون . ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة ، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات
المادة 37
دستور المملكة المغربية
دستور المملكة المغربية
على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون . ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة ، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات