قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-132016Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)120 مادة
المادة 1

تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه ، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته ، وكذا المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ، ومسطرة التأديب

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور ، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية . تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة

المادة 3

طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور ، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية

المادة 4

تطبيقا لأحكام الفصول 107 و 113 و 116 من الدستور ، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة

المادة 5

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور ، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي . ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة . يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير . ي…

المادة 6

تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور ، يتألف المجلس من : - الرئيس الأول لمحكمة النقض ، رئيسا منتدبا ؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛ - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛ - أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ - ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ - ويجب ضمان تمثي…

المادة 7

لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس ، بالنسبة للقضاة المنتخبين ، وبين أي ممارسة لمهام قضائية بإحدى المحاكم . كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة ، أو فرع من فروعهما

المادة 8

لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس ، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك ، وبين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور . 03 الأمانة العامة للحكو…

المادة 9

يؤدي أعضاء المجلس ، قبل مباشرة مهامهم ، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة ، والحرص التام على استقلال القضاء ، وكتمان سر المداولات والتصويت ، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس . يعتبر المجلس منصبا من تاريخ أداء القسم المذكور

المادة 10

تنشر لائحة أعضاء المجلس بالجريدة الرسمية

المادة 11

يمنع على أعضاء المجلس ، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس ، كما يمنع عليهم بوجه خاص ، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها ، أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها . يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس…

المادة 12

يتقا�ضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي ، يخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير . لا يجوز الجمع بين التعويض المذكور وبين أي أجرة أو تعويض آخر كيفما كانت طبيعته باستثناء التعويض عن التنقل . وفي كل الأحوال ، يجب ألا يقل التعويض عن المهام عن مبلغ الأجرة التي يتقاضونها في إطارهم الأصلي

المادة 13

يستفيد الرئيس المنتدب للمجلس من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب . 04 الأمانة العامة للحكومة

المادة 14

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،((()2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3205 : تحدد مدة ولاية المجلس في خمس ( )5 سنوات ، تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات . تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس ( )5 سنوات غير قابلة للتجديد . تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 15

تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : أولا : انتهاء مدة العضوية ؛ ثانيا : الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين ؛ ثالثا : الاستقالة مع مراعاة مقتضيات المادتين 16 و 18 بعده ؛ رابعا : الإعفاء الذي يقرره المجلس في الحالات التالية : - الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛ - مزاولة نشاط أو قبول منص…

المادة 16

يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس . يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ توصله به ، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس . في حالة عدم بت المجلس داخل الأجل المذكور أعلاه ، تعتبر الاستقالة مقبولة

المادة 17

في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغاء انتخابه أو إعفائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته ، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو المترشحات الموالين باللائحة ، الذي وافق على ذلك ، شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 27 بعده . 2 صدر بشأنه قرار للمحكمة الدستورية عدد 211.23…

المادة 18

يمكن للعضو المعين تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس ، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله

المادة 19

في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته ، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك

المادة 20

يكمل عضو المجلس ، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي ، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9 أعلاه . تعتبر الفترة المتبقية من مدة العضوية المشار إليها في الفقرة السابقة ، بمثابة مدة عضوية كاملة إذا تجاوزت نصف المدة المحددة في المادة 14 أعلاه

المادة 21

يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس ، وذلك لمدة عضويتهم به ، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصلي ، عند انتهاء المدة المذكورة . ولا يجوز لهم ، خلال مدة إلحاقهم ، أن يحصلوا على أي ترقية في الدرجة أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم

المادة 22

تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بـخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل . ومن أجل ذلك ، يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو ، قبل ثلاثة ( )3 أشهر من التاريخ المذكور . 06 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني انتخابات ممثلي القضاة

المادة 23

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 1444 ( 16 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3205 : يحدد بقرار للمجلس : - تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين ( )45 يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس…

المادة 24

تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من : - هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف ؛ - هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف . ينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة ضمن الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم القضائي الأصلي . 07 الأمانة العامة للحكومة

المادة 25

لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة

المادة 26

يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي . يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة ، ستين ( )60 يوما على الأقل ، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات . يمكن للناخبين ، عند الاقتضاء ، خلال خمسة ( )5 أيام الموالية لنشر اللوائح ، أن يتقدموا إلى المجلس بطلب…

المادة 27

يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية : - أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها ؛ - ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع ( )7 سنوات ؛ - أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة ؛ - ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره ؛ - ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد

المادة 28

يقوم المجلس بإعداد قائمة للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي : - قائمة هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن هذه الهيئة ؛ - قائمة هيئة قضاة محاكم أول درجة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن هذه الهيئة . 08 الأمانة العامة للحكومة

المادة 29

يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس ، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل ، يسلم فورا ، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع . يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة ( )5 أيام . تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة ، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح ، والاسم الشخ�صي والعائلي للمترشح ، ومكان عمله ، وتاريخ تعيينه في السلك ا…

المادة 30

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3205 : يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين ( )72 ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها . يمكن الطعن في قرار رفض…

المادة 31

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات ، مع مراعاة…

المادة 32

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه ، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ ، في جميع الأحوال ،…

المادة 33

يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة ( )5 قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس . يتولى القا�ضي الأصغر سنا مهام المقرر ، وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق ، قام مقامه القا�ضي الأكبر سنا . يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة ( )3 في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عم…

المادة 34

يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب . يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت ، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية

المادة 35

يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت ، في نسختين ، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة

المادة 36

التصويت حق شخ�صي وواجب مهني لا يجوز تفويضه

المادة 37

تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية . 10 الأمانة العامة للحكومة

المادة 38

تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور ، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة ( )4 ممثلين عنها ، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة ( )6 ممثلين عنها ، من بين المترشحين والمترشحات الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه

المادة 39

يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا ، ويختتم في الساعة السادسة مساء . إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر ، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية . يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين ، يح…

المادة 40

تتم عملية التصويت كما يلي : - يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته ؛ - يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين ؛ - يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها ؛ - يدخل الناخب إلى المعزل ، ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم ؛ - يختار الناخب على ا…

المادة 41

يقوم رئيس مكتب التصويت ، بمجرد اختتام الاقتراع ، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين ، وممثلي المترشحين الحاضرين . يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق ، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بلائحة الناخبين . يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة وكذا تلك المتنازع بشأنها ، وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات

المادة 42

تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع : - الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس ؛ - الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع ؛ - الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته ؛ - الأوراق البيضاء

المادة 43

يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها . يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية ، يبين فيه : - عدد الناخبين المقيدين ؛ - عدد المشاركين في التصويت وعدد المتغيبين ؛ - عدد الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها ؛ - عدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع ؛ - نتائج الف…

المادة 44

تتولى عملية الإحصاء والإعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من خمسة ( )5 قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس . يتولى القا�ضي الأصغر سنا مهام المقرر ، وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق ، قام مقامه القا�ضي الأكبر سنا . يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة ( )3 أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء . يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء

المادة 45

تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت ، وتقوم بما يلي : - تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة ؛ - ترتيب المترشحين والمترشحات حسب عدد الأصوات المحصل عليها . تعلن لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة ، بالنسبة لكل هيئة على حدة ، حسب الطريقة التالية : أولا : ال…

المادة 46

يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة ، وتدرج فيه ، إن اقت�ضى الحال ، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء . تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم . يوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء . يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمه…

المادة 47

تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة . يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 43 و 46 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض

المادة 48

يمكن لكل مترشح ، خلال أجل خمسة ( )5 أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات ، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها ، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ، والتي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما بقرار غير قابل لأي طعن . في حالة إلغاء نتيجة اقتراع ، تطبق مقتضيات المادة 17 أعلاه . القسم الثالث تنظيم وسير المجلس

المادة 49

يضع المجلس نظامه الداخلي ، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي ، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية . يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب الأول تنظيم المجلس

المادة 50

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريي…