المادة 34

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب . يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت ، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية

CSPJ — المادة 34 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi