يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب . يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت ، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية
المادة 34
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب . يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت ، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية