يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت ، في نسختين ، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة
المادة 35
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت ، في نسختين ، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة