Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
العدالة والمهن القانونية
›
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
›
المادة 36
المادة 36
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
100-13
Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)
التصويت حق شخ�صي وواجب مهني لا يجوز تفويضه
المادة 35
المادة 37
CSPJ — المادة 36 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi