المادة 37

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية . 10 الأمانة العامة للحكومة

CSPJ — المادة 37 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi