تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية . 10 الأمانة العامة للحكومة
المادة 37
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية . 10 الأمانة العامة للحكومة