المادة 38

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور ، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة ( )4 ممثلين عنها ، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة ( )6 ممثلين عنها ، من بين المترشحين والمترشحات الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه

CSPJ — المادة 38 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi