تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور ، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة ( )4 ممثلين عنها ، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة ( )6 ممثلين عنها ، من بين المترشحين والمترشحات الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه
المادة 38
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
