يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا ، ويختتم في الساعة السادسة مساء . إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر ، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية . يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين ، يحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا . يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف
المادة 39
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
