المادة 39

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا ، ويختتم في الساعة السادسة مساء . إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر ، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية . يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع ، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين ، يحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا . يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف

CSPJ — المادة 39 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi