تتم عملية التصويت كما يلي : - يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته ؛ - يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين ؛ - يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها ؛ - يدخل الناخب إلى المعزل ، ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم ؛ - يختار الناخب على الأكثر من بين المترشحين والمترشحات : • أربعة ( )4 أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف ؛ • ستة ( )6 أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة ؛ - يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛ ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته ، ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين . 11 الأمانة العامة للحكومة
المادة 40
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
