المادة 41

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يقوم رئيس مكتب التصويت ، بمجرد اختتام الاقتراع ، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين ، وممثلي المترشحين الحاضرين . يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق ، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بلائحة الناخبين . يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة وكذا تلك المتنازع بشأنها ، وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات