تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع : - الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس ؛ - الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع ؛ - الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته ؛ - الأوراق البيضاء
المادة 42
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
