يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها . يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية ، يبين فيه : - عدد الناخبين المقيدين ؛ - عدد المشاركين في التصويت وعدد المتغيبين ؛ - عدد الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها ؛ - عدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع ؛ - نتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة . وتدرج فيه ، عند الاقتضاء ، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت . تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم . يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويت ، وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى رئيس لجنة الإحصاء ، بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء . 12 الأمانة العامة للحكومة يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت ، وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية . يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت . توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء مكتب التصويت . توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب . يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس ، ويسلمه له مقابل وصل
المادة 43
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
