تتولى عملية الإحصاء والإعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من خمسة ( )5 قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس . يتولى القا�ضي الأصغر سنا مهام المقرر ، وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق ، قام مقامه القا�ضي الأكبر سنا . يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة ( )3 أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء . يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء
المادة 44
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
