تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت ، وتقوم بما يلي : - تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة ؛ - ترتيب المترشحين والمترشحات حسب عدد الأصوات المحصل عليها . تعلن لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة ، بالنسبة لكل هيئة على حدة ، حسب الطريقة التالية : أولا : الإعلان عن فوز المترشحات الحاصلات على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات ، طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه ؛ ثانيا : الإعلان عن فوز باقي المترشحين والمترشحات الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات . عند تعادل الأصوات بين المترشحين يعلن عن فوز المترشح الأقدم في السلك القضائي ، وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا ، وعند تساوي السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز . 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 45
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
