المادة 46

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة ، وتدرج فيه ، إن اقت�ضى الحال ، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء . تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم . يوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء . يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر بعد ترقيمها وتوقيعها من قبل رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء ، وتكون لنسخ المحاضر هذه نفس حجية نظائرها الأصلية . يوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة . يحمل رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس ، ويسلمه له مقابل وصل . يسلم الأمين العام للمجلس الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة أعلاه إلى الرئيس المنتدب للمجلس