تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة . يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 43 و 46 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض
المادة 47
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
