المادة 47

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة . يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 43 و 46 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض

CSPJ — المادة 47 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi