يمكن لكل مترشح ، خلال أجل خمسة ( )5 أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات ، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها ، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ، والتي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما بقرار غير قابل لأي طعن . في حالة إلغاء نتيجة اقتراع ، تطبق مقتضيات المادة 17 أعلاه . القسم الثالث تنظيم وسير المجلس
المادة 48
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
