المادة 49

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يضع المجلس نظامه الداخلي ، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي ، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية . يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب الأول تنظيم المجلس

CSPJ — المادة 49 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi