المادة 50

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأسا�سي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي . يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس ، لمدة ست ( )6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها . يعمل الأمين العام للمجلس تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس . يعين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العليا ، يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه . تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار يعده الرئيس المنتدب للمجلس ، ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يمكن للمجلس ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة . يجب على جميع العاملين بالمجلس ، بأي صفة من الصفات ، التقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس