(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس وفي تنفيذ مقرراته ، ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح . يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت ، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه . 15 الأمانة العامة للحكومة يمكن ، عند الاقتضاء ، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له ، يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته ، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس . يتولى كاتب المجلس أيضا ، خلال اجتماعات المجلس ، القيام بجميع مهام الأمين العام في حالة غيابه . يمكن للمجلس أن يستعين خلال اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك
المادة 51
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
