(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره ، ولا سيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير . يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد ، يندرج في مجال اختصاصاته . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها . يمكن للرئيس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات لجان المجلس وترؤسها ، باستثناء اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 79 بعده ولجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 88 بعده
المادة 52
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
