المادة 53

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها . يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، بعد استشارة أعضاء المجلس ، لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك

CSPJ — المادة 53 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi