يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها . يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية ، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس ، بعد استشارة أعضاء المجلس ، لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك
المادة 53
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
