(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : تحدث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية ، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة ، كل فيما يخصه ، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية . 16 الأمانة العامة للحكومة يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة . ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . علاوة على ذلك ، يمكن للوزير المكلف بالعدل حضور اجتماعات المجلس من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة ، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية ، وذلك بطلب من المجلس أو الوزير
المادة 54
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
