المادة 33

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة ( )5 قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس . يتولى القا�ضي الأصغر سنا مهام المقرر ، وإذا غاب الرئيس أو عاقه عائق ، قام مقامه القا�ضي الأكبر سنا . يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة ( )3 في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع . يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضيا يمثله في كل مكتب ، ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفر َز الأصوات وإحصا َءها