(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه ، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ ، في جميع الأحوال ، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والالتزام بعدم عرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم ، والتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس بمقت�ضى القرار المشار إليه في المادة 23 أعلاه
المادة 32
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
