(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3206 : يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات ، مع مراعاة مقتضيات المادة 30 أعلاه . تنشر القائمة النهائية الخاصة بكل هيئة ناخبة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة . ينشر ، وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية بعد حصرها ، وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع ، بسبب التشطيب على مترشحين لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، أو نتيجة لسحب الترشيح أو لحذف المترشح من الأسلاك . 09 الأمانة العامة للحكومة
المادة 31
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
