(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3205 : يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين ( )72 ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها . يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح ، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط المطلوبة تم قبوله ، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل اثنتين وسبعين ( )72 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة . تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة ( )5 أيام بقرار غير قابل لأي طعن
المادة 30
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
