المادة 29

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس ، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل ، يسلم فورا ، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع . يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة ( )5 أيام . تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة ، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح ، والاسم الشخ�صي والعائلي للمترشح ، ومكان عمله ، وتاريخ تعيينه في السلك القضائي ، وبريده الإلكتروني . يحصر الرئيس المنتدب قائمة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة ، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات ، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 27 أعلاه

CSPJ — المادة 29 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi