يمكن للعضو المعين تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس ، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله
المادة 18
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يمكن للعضو المعين تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس ، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله