المادة 18

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن للعضو المعين تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس ، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله