في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته ، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك
المادة 19
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته ، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك