المادة 19

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته ، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك

CSPJ — المادة 19 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi