يكمل عضو المجلس ، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي ، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9 أعلاه . تعتبر الفترة المتبقية من مدة العضوية المشار إليها في الفقرة السابقة ، بمثابة مدة عضوية كاملة إذا تجاوزت نصف المدة المحددة في المادة 14 أعلاه
المادة 20
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
