المادة 21

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس ، وذلك لمدة عضويتهم به ، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصلي ، عند انتهاء المدة المذكورة . ولا يجوز لهم ، خلال مدة إلحاقهم ، أن يحصلوا على أي ترقية في الدرجة أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم

CSPJ — المادة 21 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi