يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس ، وذلك لمدة عضويتهم به ، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصلي ، عند انتهاء المدة المذكورة . ولا يجوز لهم ، خلال مدة إلحاقهم ، أن يحصلوا على أي ترقية في الدرجة أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم
المادة 21
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
