تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بـخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل . ومن أجل ذلك ، يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو ، قبل ثلاثة ( )3 أشهر من التاريخ المذكور . 06 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني انتخابات ممثلي القضاة
المادة 22
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
