(تممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 1444 ( 16 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3205 : يحدد بقرار للمجلس : - تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين ( )45 يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس ؛ - عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات ، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين ، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ؛ - تاريخ بدء عملية إيداع التصريحات بالترشيح الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين ( )30 يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات ؛ - الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها ، والتي يجب ألا تقل عن خمسة عشر ( )15 يوما قبل تاريخ الاقتراع ؛ - الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين القيام بالتعريف بأنفسهم ، بما يراعي حرمة القضاء وهيبته والأخلاقيات القضائية ، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية ، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ، ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ؛ - شكل ورقة التصويت ومضمونها ؛ - عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها ؛ - مقر لجنة الإحصاء . ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
المادة 23
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
