المادة 24

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من : - هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف ؛ - هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم الممارسين لمهامهم بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف . ينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة ضمن الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم القضائي الأصلي . 07 الأمانة العامة للحكومة