في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغاء انتخابه أو إعفائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته ، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو المترشحات الموالين باللائحة ، الذي وافق على ذلك ، شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 27 بعده . 2 صدر بشأنه قرار للمحكمة الدستورية عدد 211.23 بتاريخ 15 من شعبان 8( 1444 مارس ،)2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23(1444 مارس ،)2023 ص .3262 : 05 الأمانة العامة للحكومة إذا لم يوافق المترشح أو المترشحة المدعو لكي يحل محل العضو المستقيل أو الذي تم إلغاء انتخابه أو المعفى أو المحال إلى التقاعد أو المتوفى ، أو تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب ، حل محله من يليه طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه . يعلن المجلس ، عند الاقتضاء ، عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقعد أو المقاعد الشاغرة
المادة 17
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
