يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس . يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ توصله به ، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس . في حالة عدم بت المجلس داخل الأجل المذكور أعلاه ، تعتبر الاستقالة مقبولة
المادة 16
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
