تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : أولا : انتهاء مدة العضوية ؛ ثانيا : الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين ؛ ثالثا : الاستقالة مع مراعاة مقتضيات المادتين 16 و 18 بعده ؛ رابعا : الإعفاء الذي يقرره المجلس في الحالات التالية : - الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛ - مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية في المجلس ؛ - حدوث عجز صحي مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه ؛ خامسا : الوفاة
المادة 15
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
