(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 بتاريخ 23 من شعبان 16( 1444 مارس ،((()2023 ج . ر عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 23( 1444 مارس ،)2023 ص )3205 : تحدد مدة ولاية المجلس في خمس ( )5 سنوات ، تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات . تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس ( )5 سنوات غير قابلة للتجديد . تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 14
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
