تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه ، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته ، وكذا المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ، ومسطرة التأديب
المادة 1
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
