المادة 1

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه ، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته ، وكذا المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ، ومسطرة التأديب

CSPJ — المادة 1 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi